محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة" (^١) انتهى، قال الطيبي: "جوّز أحمد أن يصوم الولي عن الميت ما كان عليه من قضاء رمضان أو نذر أو كفارة " (^٢)، وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة في مسألة من مات وعليه صوم أو نذر ما لفظه: "إذا كان عليه فرض صيام من شهر رمضان، أو من نذر، وصام غيره عنه أجزأه ذلك؛ للأحاديث الواردة في قضاء الحج وقضاء الصيام عن الميت، …، فإن لم يتيسر من يصوم عنه أطعم عنه من التركة عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد لبعض الفقراء" (^٣).
(^١) شرح النووي على مسلم (٨/ ٢٥).
(^٢) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٤/ ١٣٥٩).
(^٣) فتاوى اللجنة الدائمة - ٢ (١٠/ ٦٧، ٦٨) رقم (١٩٩٠٩).