Darari Mudiyya
الدراري المضية شرح الدرر البهية
Editorial
دار الكتب العلمية
Número de edición
الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ
Año de publicación
١٩٨٧م
Géneros
= الرش بل هو أوعب منه. وقد صح حديث عائشة وميمونة في الاكتفاء بمجرد الإفاضة، وأصرح منه حديث أم سلمة: " إنما يكفيك أن تحثي على رأسك الماء ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليك الماء، فإذا أنت قد طهرت". قال ابن رشد في النهاية: وهو أقوى في إسقاط التدلك، لأنه حصر لها شروط الطهارة وأشار إلى أن عمدة من اشترط الدلك القياس للغسل على أعضاء الوضوء، ثم قال: وأما الاحتجاج من طريقة الاسم ففيه ضعف، إذا كان اسم الطهارة المتعين على حد سواء. انتهى. ومنه تعرف عدم ترجيح اعتبار الدلك في مسمى الغسل، فغايته أن غسل، والغسل مطلق في محكم المجمل، وقد تبين في الأحاديث الصحيحة أنه الاكتفاء بمجرد الافاضة كما قاله الجمهور. والله أعلم من خط سيدي العلامة الحسن بن يحيى الكبسي قدس الله سره.
1 / 57