Darari Mudiyya
الدراري المضية شرح الدرر البهية
Editorial
دار الكتب العلمية
Número de edición
الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ
Año de publicación
١٩٨٧م
Géneros
١ لا يذهب أن عدم المؤاخذة على السهو والنسيان التي تظافرت عليها أدلة الكتاب والسنة إنما هو فيما يرجع إلى نفي الإثم فقط، ولم يقل أحد أن من نسي الصلاة أو نسي ركنا من أركانها أو شرطا من شروطها كالوضوء مثلا أنه يرتفع حكمه بمعنى ركنيته أو شرطيته مثلا فتصح الصلاة، وقد نسي النبي ﷺ ركعتين من صلاته، ثم لما ذكر أتاهما تحصيلا للصحة كما ثبت في الصحيح. نعم. قد ثبت في الشريعة أشياء قد ارتفع أحكامها بالنسيان وذلك أكل الصائم والكلام في الصلاة كما هو في حديث ذي اليدين بدلائل خصت مواردها. والله أعلم من خط الفاضل العمراني سلمه الله تعالى. ٢ لعل وجه الجمع أن يحمل قوله: ومن توضأ ولم يذكر اسم الله إلخ على أنه لم يذكر الله ناسيا فقد أجزأه ونقصت طهوريته فقط وفيه ما سيأتي: أنه إذا جعلت شرطا فلا فرق في عدم الإجزاء بين الترك ناسيا أو ناسيا أو عامدا وإن لم يكن ناسيا، بل بمجرد الوجوب فهو مع الترك مجز عمدا أو سهو، فالحمل على إرادة الندب أو الاستحباب أرجح من خط سيدي العلامة الحسن ابن يحيى قدس الله روحه ٣ إشارة إلى ما نقلناه عن العمراني قبل هذا.
1 / 43