208

Darari Mudiyya

الدراري المضية شرح الدرر البهية

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ

Año de publicación

١٩٨٧م

وأما كونها لا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره فلقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة:٢٣٠] ولما في الصحيحين وغيرهما من قوله ﷺ لامرأة رفاعة القرظي: "لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" وهو مجمع على ذلك.

2 / 226