208Darari Mudiyyaالدراري المضية شرح الدرر البهيةAsh-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHEditorialدار الكتب العلميةNúmero de ediciónالطعبة الأولى ١٤٠٧هـAño de publicación١٩٨٧مGénerosJurisprudenciaوأما كونها لا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره فلقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة:٢٣٠] ولما في الصحيحين وغيرهما من قوله ﷺ لامرأة رفاعة القرظي: "لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" وهو مجمع على ذلك.2 / 226CopiarCompartirPreguntar a la IA