Darari Mudiyya
الدراري المضية شرح الدرر البهية
Editorial
دار الكتب العلمية
Número de edición
الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ
Año de publicación
١٩٨٧م
Géneros
Jurisprudencia
والترمذي والنسائي بإسناد رجاله ثقات قال: قال رسول الله ﷺ في العزل "أنت تخلقه أنت ترزقه أقره قراره فإنما ذلك القدر" وأخرج أحمد ومسلم من حديث أسامة ابن زيد أن رجلا جاء إلى النبي ﷺ فقال: إني أعزل عن امرأتي فقال: له رسول الله ﷺ "لم تفعل ذلك فقال: إني أشفق على ولدها فقال: له رسول الله ﷺ لو كان ضارا ضر فارس والروم" وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها تعقب بأن الشافعية تقول لاحق للمرأة في الحماع.
وأما كونه لايجوز إتيان المرأة في دبرها فلحديث أبي هريرة عند أحمد وأهل السنن والبزار قال: قال رسول الله ﷺ "ملعون من أتى المرأة في دبرها" وفي إسناده الحارث بن مخلد لا يعرف حاله وأخرج أحمد والترمذي وأبو داود من حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد" وفي إسناده أبو تميمة عنه قال: البخاري لا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة وقال: البزار هذا حديث منكر وفي إسناده أيضا حكيم بن الأثرم قال: البزار لا يحتج به وما تفرد به فليس بشيء وأخرج أحمد وابن ماجه من حديث خزيمة بن ثابت أن النبي ﷺ نهى أن يأتى الرجل امرأته في دبرها وفي إسناده عمر ابن أحيحة وهو مجهول وفي الباب عن علي ابن أبي طالب عند أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه أن النبي ﷺ قال: "لا تأتوا النساء في أعجازهن" أو قال: في أدبارهن وإسناده ثقات وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد والنسائي أن النبي ﷺ قال: " الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى" وفي الباب أحاديث وبعضها يقوي بعضا وحكى عن بعض أهل العلم الجواز واستدلوا بقوله: تعالى ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة:٢٢٣] والبحث طويل لا يتسع المقام لبسطه.
2 / 219