Darari Mudiyya
الدراري المضية شرح الدرر البهية
Editorial
دار الكتب العلمية
Número de edición
الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ
Año de publicación
١٩٨٧م
Géneros
Jurisprudencia
الحقة وليست عنده وعندة ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرنا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استسيرنا له او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وقد أخرج هذا الحديث أحمد والنسائي وأبو داود وأخرجه أيضا البخاري رحمه الله تعالى مفرقا في صحيحة قال ابن حزم هذا كتاب في نهاية الصحة عمل به الصديق بحضرة العلماء ولم يخالفه أحد وصححه ابن حبان وغيره.
وقد أخرج أحمد وأبوداود والترمذي وحسنه والدراقطني والحاكم والبيهقي نحو ما اشتمل عليه المختصر من حديث الزهري عن سالم عن أبيه قال: كان رسول الله ﷺ قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي فأخرجها أبو بكر ﵁ فعمل بها حتى توفي ثم أخرجها عمر من بعده فعمل بها قال: فلقد هلك عمر يوم هلك وإن ذلك لمقرون بوصيته ثم ذكر الحديث.
فصل في زكاة البقر ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة١ وفي كل أربعين مسنة٢ ثم كذلك. أقول: يدل على ذلك ما أخرجه أحمد وأهل السنن وابن حبان والحاكم وصححاه من حديث معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن، _________ ١ وهي ذات الحول ٢ وهي ذات الحولين
فصل في زكاة البقر ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة١ وفي كل أربعين مسنة٢ ثم كذلك. أقول: يدل على ذلك ما أخرجه أحمد وأهل السنن وابن حبان والحاكم وصححاه من حديث معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن، _________ ١ وهي ذات الحول ٢ وهي ذات الحولين
2 / 154