Darari Mudiyya
الدراري المضية شرح الدرر البهية
Editorial
دار الكتب العلمية
Número de edición
الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ
Año de publicación
١٩٨٧م
Géneros
Jurisprudencia
رجلا ميتا من قبل رجلي القبر وقال: هذا من السنة" أخرجه أبو داود وأخرج ابن ماجه من حديث أبي رافع قال: سل رسول الله ﷺ سعد بن معاذ سلا" وقد روى الشافعي من حديث ابن عباس وأبو بكر اللحاد من حديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ سل من قبل رأسه سلا" وقد روى البيهقي من حديث ابن عباس وابن مسعود وبريدة أنهم أدخلوا النبي ﷺ من جهة القبلة وقد ضعفها البيهقي ولا يعارض السنة ما وقع من الصحابة عند دفنه ﷺ وأما كونه يوضع على جنبه الأيمن مستقبلا فهو مما لا أعلم فيه خلافا.
وأما كونه يستحب الحثو ثلاثا فلحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا" أخرجه ابن ماجه وأبو داود وإسناده صحيح لا كما قال أبو حاتم وأخرج البزار والدراقطني من حديث عامر بن ربيعة أن النبي ﷺ حثى على قبر عثمان بن مظعون ثلاثا" وفي الباب غير ذلك.
وأما كونه لا يرفع القبر زيادة على شبر فلحديث علي رضي الله تعالى عنه عند مسلم رحمه الله تعالى وأحمد وأهل السنن أنه بعثه رسول الله ﷺ على أن لا يدع تمثالا إلا طمسه ولا قبرا مشرفا إلا سواه" وفي مسلم أيضا وغيره من حديث جابر ﵁ أن النبي ﷺ نهى أن يبنى على القبر" وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله ﷺ رش على قبر ابنه أبراهيم ووضع عليه حصباء ورفعه شبرا".
وأما مشروعية زيارة القبور فلحديث "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكرة الآخرة" أخرجه الترمذي وصححه وهو في صحيح مسلم رحمه الله تعالى وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ لعن زوارات القبور" أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه وابن حبان في صحيحه وفي الباب عن
1 / 145