Minutos de Minhaj

Al-Nawawi d. 676 AH
7

Minutos de Minhaj

دقائق المنهاج

Investigador

إياد أحمد الغوج

Editorial

المكتبة المكية ودار ابن حزم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

مكة المكرمة وبيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i
كتاب الطَّهَارَة هِيَ فِي اللُّغَة النَّظَافَة وَفِي الشَّرْع رفع الْحَدث أَو النَّجس أَو مَا فِي مَعْنَاهُمَا كالغسلة الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة وتجديد الْوضُوء والأغسال المسنونة وطهارة الْمُسْتَحَاضَة وَنَحْوهَا والمتيمم فَهَذِهِ كلهَا طهارات وَلَا ترفع حَدثا وَلَا نجسا وَلَكِن فِي مَعْنَاهُ وعَلى صورته الطّهُور المطهر قَوْله فِي الْمِنْهَاج يشْتَرط لرفع الْحَدث وَالنَّجس مَاء أحسن من قَوْله لَا يجوز إِلَّا بِمَاء لِأَنَّهُ لَا يلْزم من التَّحْرِيم الِاشْتِرَاط قَوْله وَهُوَ مَا يَقع عَلَيْهِ اسْم مَاء بِلَا قيد احْتِرَاز من الْمُضَاف كَمَاء الْورْد والموصوف وَهُوَ الْمُسْتَعْمل والمحتاج إِلَى قرينَة وَهُوَ الْمَنِيّ الطحلب بِضَم اللَّام وَفتحهَا قَوْله لَا تنجس قلتا المَاء احْتَرز بِالْمَاءِ عَن الْمَائِعَات فتنجس بملاقاة النَّجَاسَة وَإِن بلغت قلالا قَوْله طهر بِفَتْح الْهَاء وَضمّهَا الجص بِفَتْح الْجِيم وَكسرهَا مُعرب قَوْله فِي الْمِنْهَاج فِي ميتَة لَا نفس لَهَا سَائِلَة لَا تنجس مَائِعا أحسن من قَول الْمُحَرر مَاء لِأَن الْمَائِع أَعم وَالْحكم سَوَاء الرطل بِكَسْر الرَّاء وَفتحهَا قَوْله فِي الْمِنْهَاج أوكان فَقِيها مُوَافقا اعْتَمدهُ احْتَرز بالفقيه عَن الْعَاميّ

1 / 31