Minutos de Minhaj

Al-Nawawi d. 676 AH
45

Minutos de Minhaj

دقائق المنهاج

Investigador

إياد أحمد الغوج

Editorial

المكتبة المكية ودار ابن حزم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

مكة المكرمة وبيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i
الرّجْعَة بِفَتْح الرَّاء وَكسرهَا قَول الْمِنْهَاج شَرط المرتجع أَهْلِيَّة النِّكَاح بِنَفسِهِ إِنَّمَا قَالَ بِنَفسِهِ ليحترز عَن الصَّبِي وَالْمَجْنُون فَإِنَّهُمَا أهل للنِّكَاح بوليهما لَا بأنفسهما وَيدخل فِيهِ السَّكْرَان وَالْعَبْد وَالسَّفِيه فالسكران تصح رجعته على الْمَذْهَب كَمَا سبق فِي الطَّلَاق وَتَصِح رَجْعَة العَبْد بِغَيْر إِذن سَيّده على الصَّحِيح وَتَصِح ايضا رَجْعَة السَّفِيه لِأَنَّهُمَا من أهل النِّكَاح بأنفسهما وَإِن كَانَ شَرطه إِذن الْمولى وَالْوَلِيّ وَقَول الْمُحَرر يشْتَرط فِيهِ التَّكْلِيف يرد عَلَيْهِ السَّكْرَان فَإِنَّهُ لَيْسَ مُكَلّفا قَوْله الْإِيلَاء حلف زوج يَصح طَلَاقه يدْخل فِيهِ السَّكْرَان على الْمَذْهَب وَلَا يدْخل فِي قَول الْمُحَرر يشْتَرط فِيهِ التَّكْلِيف قَول الْمُحَرر فِي الظِّهَار الْمُؤَقت أصح الْوَجْهَيْنِ لَا يكون عَائِدًا فِيهِ بالإمساك هَذَا تَفْرِيع على صِحَّته مؤقتا كَمَا صرح بِهِ الْمِنْهَاج قَوْلهمَا زنأت فِي الْجَبَل مَهْمُوز أَي صعدت قَول الْمِنْهَاج وَلَو بدل لفظ غضب بلعن وَعَكسه فلفظة عَكسه زِيَادَة لَهُ قَوْله فِي اللّعان وَشَرطه زوج يَصح طَلَاقه يدْخل فِيهِ السَّكْرَان وَيخرج الْمُكْره وَقد أهملهما بَعضهم وَلَا بُد مِنْهُمَا قَول الْمُحَرر وَلَو أبان زَوجته بعد الْقَذْف فَلهُ اللّعان لنفي الْوَلَد وَكَذَا لدفع الْحمل هُوَ مُكَرر سبق فِي أول هَذَا الْفَصْل قَول الْمِنْهَاج وعدة حرَّة لم تَحض أَو يئست ثَلَاثَة أشهر فَقَوله لم تَحض تدخل فِيهِ الصَّغِيرَة والكبيرة الَّتِي لم تَحض وَلم تبلغ سنّ الْيَأْس كَبِنْت ثَلَاثِينَ سنة

1 / 71