Minutos de Minhaj

Al-Nawawi d. 676 AH
43

Minutos de Minhaj

دقائق المنهاج

Investigador

إياد أحمد الغوج

Editorial

المكتبة المكية ودار ابن حزم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

مكة المكرمة وبيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i
عقدوا عَلَانيَة وَقَول الْمُحَرر مَحْمُول عَلَيْهِ وَقَوله أقل نوب الْقسم لَيْلَة زِيَادَة لَهُ قَول الْمُحَرر وَإِن سَافَرت بِإِذْنِهِ سقط قسمهَا فِي الْجَدِيد مُرَاده إِذا سَافَرت لغرضها فَإِن كَانَ لغرضه لم يسْقط قطعا كَمَا صرح بِهِ الْمِنْهَاج قَول الْمُحَرر الْخلْع يقبل الْإِبْهَام فِي لفظ الْألف مُرَاده إِذا قَالَ خالعتك بِأَلف ونويا نوعا كَمَا صرح بِهِ الْمِنْهَاج قَول الْمِنْهَاج يشْتَرط لنفوذ الطَّلَاق تَكْلِيف إِلَّا السَّكْرَان فَقَوله إِلَّا السَّكْرَان زِيَادَة لَهُ لَا بُد مِنْهَا لِأَن السَّكْرَان لَيْسَ مُكَلّفا وَالْمذهب وُقُوع طَلَاقه كَمَا ذكره بعد فَإِذا لم يسْتَثْن هُنَا تنَاقض الْكَلَام قَوْلهمَا لَا أنده سربك بِفَتْح السِّين أَي لَا أزْجر إبلك قَول الْمُحَرر فِي قَوْله أوقعت بينكن طَلْقَة أَو ثَلَاثًا أَو أَرْبعا وَأَرَادَ التَّوْزِيع وَقع فِي ثَلَاث ثَلَاث وَفِي أَربع أَربع غلط لسبق قلم أَو من النساخ وَصَوَابه وَفِي ثَلَاث وَأَرْبع ثَلَاث كَمَا ذكره فِي الْمِنْهَاج قَول الْمِنْهَاج وَلَا تصدق فِي الْحيض فِي تَعْلِيق غَيرهَا أَعم من قَول غَيره ضَرَّتهَا قَوْله وَلَو علق الطَّلَاق بمشيئتها غيبَة لم يشْتَرط الْفَوْر فِي الْأَصَح صُورَة الْغَيْبَة زَوْجَتي طَالِق إِن شَاءَت فَلَا يشْتَرط الْفَوْز فِي الْأَصَح سَوَاء حضرت وَسمعت كَلَامه أم لَا وَهُوَ مُرَاد الْمُحَرر بقوله غَائِبَة قَوْله فَإِذا قَالَ إِذا حَلَفت بِطَلَاق فَأَنت طَالِق أَعم وأخصر من قَول غَيره بطلاقك

1 / 69