وقال ( صلى الله عليه وسلم ) : (( من أتى امرأة في دبرها كفر ، ومن أتى امرأة حائضا كفر )) . وقال : (( الرشا في الحكم كفر )) .
وقوله للنساء : (( تصدقن فإني اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء والأغنياء )) .
فقالوا : بم ذلك يا رسول الله ؟
قال : (( بكفرهن )) .
فقالوا : يا رسول الله بكفرهن بالله ؟
فقال عليه السلام : (( بكفرهن العشير ، ألا ترى إحداهن تمكث مع زوجها ما شاء الله ، فإذا ما رأت منه شيئا تكرهه قالت : ما رأيت منك خيرا قط )) .
وقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : (( لا تماروا في القرآن فإن مراء فيه كفر )) .
وأما ثبوت كفر الأفعال فمن جهة الرأي : فإن أهل البصائر من المسلمين نظروا إلى ما أنفذ الله الوعيد فيه من الأفعال وأوجب عليه النيران والخلود ، فقضوا باسم الكفر على من دخل النار ولقبوهم أعداء الله والفاسقين والظالمين ، وسائر أسامي أهل النار تعميما لقول الله - عز وجل - : ( أعدت للكافرين ) .
فمن تعدى إلى ذات الله - عز وجل - وصفاته ، وشبهه فيها بغيره صار كافرا مشركا .
ومن استعصى عليه في أوامره ونواهيه واتخذ معصيته ديدنة وحرماته دينا ، وأصر واستكبر عن عبادته ، أفيقصر هذا عن اسم الكفر لأجل ما قصر عن الشرك واستظهروا بما ورد من الآيات والأحاديث على قولهم واستبصروا فيه ، فمن قصر علمه عن بلوغ هذا الحد عذرناه .
فإن جاوز وانتهك أحد الشروط المذكورة التي قدمنا هلك ، وهاهنا ينبغي أن يراعى قول الإمام الأجل أبي الشعثاء جاب بن زيد - رضي الله عنه - : ( لا يحل للعالم أن يقول للجاهل : اعلم مثل علمي وإلا قطعت عذرك .ولا يحل للجاهل أن يقول للعالم : اجهل مثل جهلي وإلا قطعت عذرك . فإن قال العالم للجاهل : اعلم مثل علمي وإلا قطعت عذرك . قطع الله عذر العالم ، وإن قال الجاهل للعالم : اجهل مثل جهلي وإلا قطعت عذرك . قطع الله عذر الجاهل ) .
Página 35