81

Guía del Devoto

دليل الناسك

Investigador

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

1416 - 1995 م

ويدعو عند الغسل بالمأثور (1)، ولو أكل أو لبس بعد الغسل ما لا يجوز للمحرم أعاده (2).

ولو خاف عدم وجدان الماء في الميقات جاز تقديمه (3)، لكن لو وجد فيه الماء أعاده (4). ويجزئ الغسل في أول النهار لليلته الآتية، وكذلك العكس (5).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) ذكره في العروة (1)، ولا يحضرني مأخذه عاجلا، إلا ما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه (2).

(2) للأمر بإعادته في جملة من النصوص لو وقع منه ذلك (3).

(3) إجماعا، ويشهد له جملة من النصوص (4)، وجملة منها خالية عن اعتبار خوف الاعواز (5)، ومال غير واحد إلى العمل بإطلاقها (6). لكن التعليل بالخوف في بعضها يقوى على تقييد المطلق.

(4) كما في صحيح هشام (7).

(5) كما في صحيح جميل (8) وغيره، وصرح به جماعة (9)، وظاهر الأكثر إجزاء غسل اليوم لليوم، وغسل الليلة لليلة، وتضمنه جملة أخرى (10).</div>

Página 85