79

Guía del Devoto

دليل الناسك

Investigador

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

1416 - 1995 م

الباب الأول في العمرة، وفيها خمسة فصول..

الفصل الأول في إحرام العمرة، وفيه مقاصد..

المقصد الأول في سنن الاحرام وآدابه ينبغي لمن يريد الاحرام أن لا يختضب بالحناء قبله (1) قدر ما يبقى إليه أثره، بل الأحوط تركه (2).

ويستحب عند الاحرام أن يتهيأ له بتنظيف البدن (3)، <div>____________________

<div class="explanation"> (1) لخبر الكناني: عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال: ما يعجبني أن تفعل (1). لكنها واردة في المرأة.

(2) وعن الروضة: الجزم بالحرمة (2). وكأنه لما يستفاد من حرمة الزينة، لكن في صحيح ابن سنان: نفي البأس عنها (3)، فالعمل عليه متعين.

(3) ذكره جماعة (4)، وليس له دليل ظاهر.</div>

Página 83