60

Guía del Devoto

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edición

الثالثة

Año de publicación

1416 - 1995 م

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

المبحث الرابع ينقسم الحج باعتبار أنواعه إلى تمتع، وقران، وإفراد.

أما حج التمتع.. فهو فرض من بعد عن مكة المعظمة (1)، من كل جانب بثمانية وأربعين ميلا (2) فما زاد.

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) بلا خلاف وإشكال، بل إجماعا، كتابا، وسنة (1).

(2) كما نسب إلى الأكثر تارة، وإلى المشهور أخرى، ويشهد له صريح صحيح زرارة (2)، المعتضد بجملة من النصوص.

وقيل (3): اثنا عشر ميلا. اقتصارا على القدر المتيقن في الخروج عن عموم وجوب التمتع، ولموافقته للتحديد بالحضور في الآية الشريفة (4)، المراد منه</div>

Página 63