Guía del Devoto
دليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edición
الثالثة
Año de publicación
1416 - 1995 م
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Guía del Devoto
Mohsin al-Tabatabai al-Hakimدليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edición
الثالثة
Año de publicación
1416 - 1995 م
الثانية: لو أحرم في الميقات، أو قبله بعد نذره، ثم بدا له أن يبدأ بزيارة المدينة لم يتحلل عن إحرامه (1) إلا بأن يرد مكة، ويطوف ويسعى، ثم يقصر، ولا يجوز له شئ من محرمات الاحرام قبل ذلك، ولو اقتضت الضرورة أن يلبس المخيط، أو يغطي رأسه جاز مع الفداء، ويتكرر بتكرر اللبس، وفي التغطية إشكال، ويلحق التظليل أيضا بلبس المخيط، وتتكرر كفارته بتكرر الأيام على الأحوط (2).
الثالثة: يجوز الخروج من مكة المعظمة بعد الاحلال من عمرة التمتع لزيارة المقامات الشريفة كلها. وكذا إلى أدنى الحل لأن يحرم <div>____________________
<div class="explanation"> وحينئذ لا مانع من أن يبقى محلا إلى أن يرد إلى جدة، ثم يحرم إما منها بالنذر، أو من حدود الحرم.
فإن قلت: إذا كانت الأدلة قاصرة عن شمول من كان قاصدا غير مكة فإحرامه من الميقات لا وجه له، وحينئذ لا يصح إحرام الحجاج الواردين إلى المدينة من مسجد الشجرة إذا كانوا قاصدين جدة، لأن ذلك غير ميقات لهم، فإذا لم يجب عليه الاحرام منه لم يصح.
قلت: الظاهر أنه لا إشكال في صحة الاحرام منه، ولا ملازمة بين وجوب الاحرام وصحته، وإن كانت الملازمة هي مقتضى الجمود على عبارة النصوص، لكن الظاهر التسالم على الصحة وإن قلنا بعدم الوجوب، وقد يستفاد ذلك مما دل على عدم جواز الاحرام قبل الميقات. فلاحظ.
(1) لانحصار التحلل بذلك، كما يقتضيه إطلاق الأدلة من دون فرق بين الفرض وغيره.
(2) وقد عرفت أن مقتضى بعض النصوص الاكتفاء بفداء واحد لاحرام العمرة بتمامه، وكذا لاحرام الحج، فراجع.</div>
Página 499
Introduzca un número de página entre 1 - 483