Guía del Devoto
دليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edición
الثالثة
Año de publicación
1416 - 1995 م
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Guía del Devoto
Mohsin al-Tabatabai al-Hakimدليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edición
الثالثة
Año de publicación
1416 - 1995 م
ولو صد - بعد الوقوفين - عن مناسك منى، فإن كان مصدودا عن دخول مكة أيضا طول ذي الحجة (1) فهو داخل في من عرفت حكمه (2).
وإن اختص الصد بمناسك منى، فمع تمكنه من الاستنابة يستنيب في الرمي والذبح (3)، ثم يحلق، ويتحلل، ثم يأتي ببقية <div>____________________
<div class="explanation"> (1) لأنه وقتها، والصد عن الشئ إنما يتحقق بالصد عنه في تمام وقته، كما في كشف اللثام (1). ودعوى إطلاق النصوص بنحو يشمل البعض - كما في الجواهر (2) - ممنوعة، ولذا كان ظاهر كلماتهم عدم التحلل لو علم انكشاف العدو قبل خروج الوقت. وتحلله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية - في العمرة التي وقتها العمر - يجوز أن يكون من جهة يأسه صلى الله عليه وآله من الانكشاف إلى آخر غاياته، إلى أن يتحلل ويرجع.
وبالجملة: استفادة جواز التحلل بمجرد الصد في الجملة غير ظاهر.
(2) كما عن التذكرة، والمنتهى (3). وعن المسالك، والمدارك الميل إليه، لاطلاق الأدلة (4). قيل: وللأولوية من التحلل مع الصد عن الجميع (5)، لكن الأخير غير ظاهر.
(3) بلا خلاف، كما في الرياض (6)، لعموم ما دل على الاستنابة فيها مع العذر، وبذلك يخرج عن عموم حكم الصد، لو تم.</div>
Página 480
Introduzca un número de página entre 1 - 483