428

Guía del Devoto

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edición

الثالثة

Año de publicación

1416 - 1995 م

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

وكذا العالم العامد (1)، فضلا عن الجاهل (2)، أما إذا فات الزمان فلا يجب عليه في العام شئ (3)، وإن كان الأحوط القضاء (4).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) بلا خلاف ظاهر، ويقتضيه الاستصحاب إن لم يمكن استفادته من النصوص الواردة في الناسي والجاهل.

(2) فقد ورد النص فيه كالناسي (1).

(3) كما هو المعروف ويشهد له النصوص المتضمنة: أنه إن فاته فليس عليه شئ (2). المحمولة على صورة خروج الوقت بانقضاء أيام التشريق لخبر ابن يزيد (3)، وضعفه - لو تم (4) - منجبر بالعمل.

(4) لاطلاق نصوص الأمر بالرجوع من مكة لقضائه، وضعف خبر ابن يزيد، ولذا توقف في المدارك في عدم وجوب القضاء إذا لم يخرج من مكة (5).

لكن عرفت انجباره بالعمل.

ومنه يظهر أن الاحتياط يختص بصورة عدم الخروج من مكة، أما لو خرج بعد انقضاء أيام التشريق فلا إشكال في نفي القضاء، والنصوص الصحيحة قد صرحت بأنه ليس عليه شئ.</div>

Página 448