415

Guía del Devoto

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edición

الثالثة

Año de publicación

1416 - 1995 م

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

عن كل (1) ليلة شاة (2)، وإن كان ناسيا، أو جاهلا (3)، أو غير ذلك، <div>____________________

<div class="explanation"> وسعيد (1) ما ظاهره العدم، لكنه مطروح أو مأول.

(1) كما يقتضيه الجمع بين النصوص المتضمن بعضها وجوب ثلاث من الغنم إذا بات ثلاث ليال بمكة (2)، وبعضها وجوب الدم على من بات ليلة واحدة (3)، وبعضها مطلق في وجوب الدم على من باب ليالي منى بغيرها (4)، فإن الجمع بينها يقتضي كون مبيت كل ليلة سببا للفدية.

وما في عبارة جماعة من إطلاق وجوب الدم على من بات ليالي منى بغيرها (5) محمول على ذلك، أو موهون به.

(2) كما في خبر ابن ناجية المحمول عليه ما في غيره من إطلاق الدم، وضعفه منجبر بالعمل، ولعلها المراد من إطلاق الدم في غير واحدة من العبارات.

(3) كما صرح به بعض (6)، ويقتضيه إطلاق النص والفتوى.</div>

Página 435