Guía del Devoto
دليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edición
الثالثة
Año de publicación
1416 - 1995 م
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Guía del Devoto
Mohsin al-Tabatabai al-Hakimدليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edición
الثالثة
Año de publicación
1416 - 1995 م
الثاني عشر (1)، ولو تأهب للخروج على الأقوى (2).
ولا يجب على من عدا هؤلاء (3)، وإن كان الأولى بل الأحوط أن لا يتركه من ارتكب ما عدا الصيد والنساء من محرمات الاحرام (4)، أو اقترف كبيرة أخرى (5)، والصرورة (6)، بل هو الأفضل <div>____________________
<div class="explanation"> (1) بلا خلاف ظاهر، وعن المنتهى الاجماع عليه (1)، ويشهد له جملة من النصوص، ففي مصحح الحلبي: (إن أدركه المساء بات ولم ينفر) (2).
(2) كما في الدروس: أنه الأشبه (3)، واختاره في الجواهر (4) لاطلاق النصوص. وعن التذكرة: الأقرب جواز الارتحال للمشقة في حط الرحال (5)، لكنه كما ترى!
(3) كما يستفاد من النصوص المتقدمة في الموارد الثلاثة.
(4) خروجا عن شبهة الخلاف من ابن سعيد كما تقدم .
(5) خروجا عن شبهة خلاف الحلي كما عرفت.
(6) لما عن الغنية، والكافي، والاصباح من كون الصرورة كغير متقي الصيد والنساء في وجوب مبيت الثالثة (6). ودليله غير ظاهر كما اعترف به في الجواهر (7)، وظاهر غيرها.</div>
Página 431
Introduzca un número de página entre 1 - 483