402

Guía del Devoto

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edición

الثالثة

Año de publicación

1416 - 1995 م

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

نعم، لو لم يأت به إلى أن خرج الشهر أثم (1) وصح مطلقا (2)، بل تقدم أنه ليس من الأركان (3) كي يفسد الحج بتعمد تركه، وإنما أقصى ما يوجبه هو عدم التحلل عن الاحرام حتى في العقد، والاشهاد عليه (4) إلا به.

ولو خرج إلى أهله تاركا له عمدا، أو جهلا، أو نسيانا وجب عليه الرجوع لفعله، ولو شق عليه الرجوع بنفسه يستنيب (5)، ولا يتحلل عن إحرامه إلا إذا أتى به نائبه.

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) قد عرفت الكلام فيه.

(2) يعني: وإن كان عامدا.

(3) إجماعا كما في المسالك، وبلا خلاف كما عن السرائر (1)، وقد تقدم في مباحث الطواف.

(4) وكل ما كان قد حرمه الاحرام منهن، للأصل، ومال إليه في الجواهر (2).

وفي القواعد وغيرها تخصيص التحريم بتركه بالوطء، وما في حكمه من التقبيل، واللمس، والنظر، لظهور تخصيص التحريم بالنساء بتركه في ذلك (3).

وفيه منع.

(5) إجماعا، ونصوصا (4).</div>

Página 421