Guía del Devoto
دليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edición
الثالثة
Año de publicación
1416 - 1995 م
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Guía del Devoto
Mohsin al-Tabatabai al-Hakimدليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edición
الثالثة
Año de publicación
1416 - 1995 م
حللن له أيضا (1)، كما يحل به الرجال لهن بعد صلاة الطواف (2) على الأحوط، ويبقى الصيد بعد التحلل الأول بمنى محرما عليه من حيث الحرم (3)، لا من جهة إحرامه، ولا يتضاعف بعده الجزاء (4).
أما المفرد، أو القارن فإن كان قد قدم الطواف والسعي على <div>____________________
<div class="explanation"> (1) إجماعا، ونصوصا (1).
(2) وفي كشف اللثام: صلى له أم لم يصل، لاطلاق النصوص والفتاوى، إلا فتوى الهداية، والاقتصاد. وما في صحيح معاوية: (ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثم قد أحللت من كل شئ، وفرغت من حجك كله، وكل شئ أحرمت [منه]) (2)، يجوز أن يكون لتوقف الفراغ (3).
وفيه: إنك عرفت الاشكال في دخول طواف النساء في الحج، مضافا إلى الاشكال في الاطلاق، وأن مقتضى الاستصحاب بقاء الحرمة.
نعم، في خبر أبي بصير حل النساء إذا تجاوز النصف ونسي الاتمام (4).
لكن في الحدائق: لا أعلم قائلا به من الأصحاب (5).
(3) كما أشرنا إليه آنفا.
(4) لأنه محل فيجرى عليه حكم الصيد من المحل في الحرم.</div>
Página 410
Introduzca un número de página entre 1 - 483