374

Guía del Devoto

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edición

الثالثة

Año de publicación

1416 - 1995 م

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

يجب فيها التوالي (1) وإن كان أحوط.

ولو رجع قبل خروج ذي الحجة ولم يصم الثلاثة صام العشرة جميعا عند أهله (2)، والأولى أن يفرق بين الثلاثة والسبعة (3).

الحادية عشر: لا يخرج هدي القران عن ملك صاحبه (4) وإن <div>____________________

<div class="explanation"> (1) كما هو المشهور، ويشهد له خبر إسحاق (أفرقها؟ قال عليه السلام: نعم) (1)، ولأجله يحمل ما ظاهره وجوب التوالي (2) على كراهة التفريق، وبه - أيضا - يضعف القول بوجوبه (3).

(2) كما تضمنه جملة من النصوص الصحيحة المشار إليها آنفا. ولا يعتبر المبادرة إليها - كما نص عليه غير واحد (4) - للاطلاق، وقد يظهر من خبر إسحاق (5).

(3) مقتضى ما في مصحح ابن جعفر عليه السلام (لا يجمع بين الثلاثة والسبعة) (6) لزوم التفريق، وحمله على ما إذا صام الثلاثة بمكة - كما في الجواهر (7) - غير ظاهر.

(4) كما هو المعروف، للأصل، وما دل على تعيين ذبحه أعم من ذلك.</div>

Página 393