Guía del Devoto
دليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edición
الثالثة
Año de publicación
1416 - 1995 م
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Guía del Devoto
Mohsin al-Tabatabai al-Hakimدليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edición
الثالثة
Año de publicación
1416 - 1995 م
ولو صام يومي التروية وعرفة جاز التفريق (1) ولو اختيارا (2) على الأقوى، فيصوم الثالث حينئذ بعد أيام التشريق (3) إذا كان بمنى (4)، وإلا فبعد يوم النفر (5)، والأولى بل الأحوط عدم التواني <div>____________________
<div class="explanation"> بالوجوب ضعيف.
(1) كما هو المشهور، للنصوص (1)، ومعارضها محمول على طلب الأفضل.
(2) لاطلاق النصوص، والقول باختصاص ذلك بحال الاضطرار ضعيف (2)، ومثله القول باشتراط الجهل بالعيد (3).
(3) كما في خبر الأزرق، وفي كشف اللثام: (الأقرب (4) وجوب المبادرة إلى الثالث بعد زوال العذر، وإن أطلقت الأخبار والفتاوى، إلا فتوى ابن سعيد فإنه قال: صام يوم الحصبة وهو رابع النحر...) (5).
وكأن الوجه في وجوب المبادرة المنع من التفريق، بناء على إرادة المنع عن كل مرتبة منه، لكنه غير ظاهر.
(4) لحرمة الصوم فيها لمن كان بمنى، وقد صرح في خبر الأزرق الوارد في المسألة بأنه يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق.
(5) لعدم حرمة الصوم حينئذ، لخروجه عن منى.</div>
Página 390
Introduzca un número de página entre 1 - 483