362

Guía del Devoto

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edición

الثالثة

Año de publicación

1416 - 1995 م

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

وأن يتولى الناسك الذبح، أو النحر بنفسه (1)، ولو لم يحسن فليضع السكين بيده ويقبض الذابح على يده فيذبح (2)، وإلا فليشهد ذبحه (3)، ولا بأس بأن يضع يده على يد الذابح.

الثامنة: يجب النية في الذبح أو النحر (4) كما مر في غيره من المناسك، ولو استناب في الذبح أو النحر (5) فإن أخذ الذابح بيده فذبح نويا جميعا (6)، وإلا نواه النائب. ولو نوى الناسك وحده أجزأه على إشكال (7) أحوطه أن ينويا جميعا.

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) للتأسي، وللأمر به في النصوص (1).

(2) كما يستفاد من صحيح معاوية (2).

(3) كما في خبر بشر بن زيد (3).

(4) لأنهما عبادة كغيرهما من أفعال الحج.

(5) لا إشكال في مشروعية الاستنابة، والنصوص بها شاهدة (4)، وظاهرها تولي النائب النية.

(6) لنسبة الفعل إليهما معا.

(7) بل في كشف اللثام: لا تجزي حينئذ نية المنوب عنه، لأن النية إنما</div>

Página 381