325

Guía del Devoto

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edición

الثالثة

Año de publicación

1416 - 1995 م

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

مستوعبا له على الأحوط (1). أما المبيت ليلا ففي وجوبه إشكال أحوطه ذلك (2). ويكفي فيه صدق المبيت ولو كان بعد ثلث الليل (3)، بل لا يبعد كفاية الكون فيه بعد انتصاف الليل أيضا في ذلك (4).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) كما عن جماعة (1). لكن الأصل ينفيه، والأدلة قاصرة عن اثباته، بل ظاهر صحيح معاوية المتقدم عدمه، وكذا النهي عن تجاوز وادي محسر قبل طلوع الشمس في صحيح هشام (2).

(2) كما نسب إلى ظاهر الأكثر (3)، وقواه في الجواهر للتأسي (4)، ولصحيح معاوية: (ويستحب للصرورة أن يقف على المشعر، ويطأه برجله، ولا يجاوز الحياض ليلة المزدلفة) (5).

وفيه: مع أنه غير ظاهر في الوجوب، أن عدم التجاوز أعم من المبيت في الموقف، مضافا إلى إحتماله النهي عن الإفاضة قبل الفجر لأجل ملازمته لترك الوقوف الواجب بعد الفجر.

(3) كما يفهم من الصحيح الوارد في تأخير الصلاة إلى ذلك الوقت (6).

(4) لأنه المتيقن من أدلة المشروعية، سواء كان واجبا أو مستحبا،</div>

Página 342