323

Guía del Devoto

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edición

الثالثة

Año de publicación

1416 - 1995 م

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

أغمي عليه، أو نام بعد حصول مسماه، دون ما إذا كان مستوعبا نحو ما مر في وقوف عرفة.

والقدر الواجب من الوقوف هو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم النحر (1)، <div>____________________

<div class="explanation"> المنسوب إلى جماعة، وفي الجواهر: (لا أجد فيه خلافا) (1)، وفي خبر محمد بن سماعة زاد على ذلك: (قلت: فإن كانوا بالموقف كثروا وضاق عليهم كيف يصنعون؟ قال: يرتفعون إلى الجبل) (2)، وظاهره أن الجبل غير المأزمين، كما هو أيضا [ظاهر] صحيح زرارة المتقدم في حد المشعر، ومقتضى ذلك جواز الوقوف عند الزحام في خارج الحد على الترتيب المذكور بين المأزمين والجبل.

ولكن الالتزام بذلك في غاية من الاشكال، لأن الوقوف بالمشعر من الأركان، فكيف يسوغ تركه بمجرد الكثرة والمضايقة؟! وإن كان هو ظاهر الجماعة، فلا يبعد أن يكون المراد الوقوف إلى جنب المأزمين أو الجبل فلا يكون في خارج المشعر، ويقتضيه التعبير ب‍ (إلى) لا ب‍ (على) في النصوص وأكثر الفتاوى.

ويؤيده: أن المشهور كراهة الوقوف المذكور اختيارا، ولو كان المراد الوقوف في خارج المشعر كان ذلك منافيا للقول بركنيته، بل وللنصوص الدالة على ذلك من غير معارض ظاهر.

وكأن الوجه في الكراهة ما تشعر به النصوص المتقدمة من موثق سماعة وغيره من اختصاص ذلك بحال الضرورة، فلاحظ.

(1) إجماعا، كما عن جماعة (3)، والعمدة فيه النصوص الواردة في</div>

Página 340