314

Guía del Devoto

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edición

الثالثة

Año de publicación

1416 - 1995 م

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

ويبطل الحج - حينئذ - بتعمد تركه (1).

فلو خشي أن يفوته الوقوف بالمشعر في الوقت المذكور بسببه (2) اقتصر على الوقوف بالمشعر وتم حجه (3).

وكذا لو فاته الوقوف بعرفة كليا ولم يتذكر إلا بعد خروج وقته، لكنه أدرك الوقوف بالمشعر في وقته، فإنه يجز ذلك (4)، ويصح حجه.

ويلحق الجاهل بالناسي هنا أيضا (5) على إشكال في <div>____________________

<div class="explanation"> (1) لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه، ويستفاد من الصحيح المشتمل على التعليل المتقدم (1).

(2) كما في خبر إدريس (2)، وفي صحيح معاوية: (إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمع قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه) (3). والجمع العرفي يقتضي حمله على ما قبله، فيكون المدار على خوف الفوت.

(3) إجماعا محققا، ويستفاد من النصوص الصحيحة وغيرها.

(4) إجماعا، كما صرح به في النصوص المشار إليها آنفا التي منها صحيح معاوية المتقدم.

(5) لعموم التعليل المتقدم الشامل لكل عذر، ولو كان جهلا.</div>

Página 330