311

Guía del Devoto

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edición

الثالثة

Año de publicación

1416 - 1995 م

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

كفر ببدنة (1)، وإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة (2)، أو في الطريق، أو عند أهله (3)، والأحوط التوالي (4). ولو كان سهوا ولم يتذكر في الوقت فلا شئ عليه (5)، ولو تذكر قبل الغروب لزمه العود (6)، فإن لم يفعل أثم، ويلحقه حكم العامد (7) على الأحوط.

<div>____________________

<div class="explanation"> الغروب. واختار جماعة ثبوتها (1)، لمنع الانصراف. وهو كما ترى!

(1) كما هو المشهور للصحيح وغيره، وعن الصدوقين: أنها شاة (2).

ودليله غير ظاهر، وإن حكي عن الشرائع نسبته إلى رواية (3).

(2) بلا خلاف، لصحيح ضريس (4) وغيره.

(3) التخيير بين الثلاثة تضمنه صحيح ضريس.

(4) للقاعدة التي ذكرت في كتاب الصوم، من أن كل صوم يعتبر فيه التتابع إلا موارد مخصوصة ليس المقام منها (5)، لكنها لا أصل لها.

(5) إجماعا، ويمكن الاستدلال عليه بخبر مسمع الوارد في الجاهل (6) بناء على عمومه للناسي.

(6) عملا بدليل الوجوب.

(7) يعني في لزوم البدنة، كما عن المسالك (7)، لكنه يتوقف على كون</div>

Página 326