309

Guía del Devoto

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edición

الثالثة

Año de publicación

1416 - 1995 م

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

والركن منه هو مسماه (1)، والزائد عليه واجب غير ركني، فلو تركه عمدا إلى أن خرج وقته الاختياري بطل حجه (2)، ولا يجديه إدراكه الاضطراري (3) ولا إدراك المشعر مطلقا.

ولو كان ناسيا تداركه مع بقاء وقته الاختياري (4)، وإلا فالاضطراري (5)، <div>____________________

<div class="explanation"> (1) إجماعا محققا، وتشهد له النصوص الآتية.

(2) إجماعا بقسميه كما في الجواهر (1)، ويشهد له ما في الصحيح وغيره من قول النبي صلى الله عليه وآله: أصحاب الأراك لا حج لهم (2). ونحوه غيره، ولا ينافيه كونه سنة كما في مرسل ابن فضال (3)، لامكان حمله على بعض المحامل.

(3) كما صرح به غير واحد (4)، للاطلاق المتقدم. وكذا الحال في إدراك المشعر.

(4) عملا بدليل وجوبه.

(5) إجماعا، ويشهد له النصوص الواردة في من لم يتمكن من إدراك الاختياري (5)، بناء على إلغاء خصوصية موردها عرفا، فيكون موضوعها مطلق العذر، بل لعل فيها ما هو مطلق شامل لكل عذر (6).</div>

Página 324