Guía del Devoto
دليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edición
الثالثة
Año de publicación
1416 - 1995 م
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Guía del Devoto
Mohsin al-Tabatabai al-Hakimدليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edición
الثالثة
Año de publicación
1416 - 1995 م
يخرج قبله على وجه يصلي فريضة الظهر بمنى (1).
ويستحب أن يحرم المجاور بمكة من أول ذي الحجة (2) أو ثانيه إن كان صرورة، وإلا فبعد مضي خمسة أيام (3)، وإلا فيوم التروية (4).
وتقدم أن الأولى بل الأحوط أن يكون الاحرام عقيب صلاة، وأفضلها فريضة الظهر، ثم العصر، ثم فريضة مقضية، وإلا فبعد نافلة أقلها ركعتان.
والأفضل إيقاعه في المسجد الحرام (5)، وأفضله الحجر، أو <div>____________________
<div class="explanation"> ثم يبيت بها، ويصبح حتى تطلع الشمس (1)، ونحوه غيره.
(1) كما تضمنته النصوص.
(2) كما في صحيح ابن الحجاج وغيره (2).
(3) كما في صحيح صفوان (3).
(4) كما في خبر سماعة (4).
(5) كما تضمنته النصوص، ومنها صحيح معاوية فإنه تضمنه وما بعده (5).</div>
Página 316
Introduzca un número de página entre 1 - 483