Guía del Devoto
دليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edición
الثالثة
Año de publicación
1416 - 1995 م
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Guía del Devoto
Mohsin al-Tabatabai al-Hakimدليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edición
الثالثة
Año de publicación
1416 - 1995 م
المتمتع أن يحرم من الميقات (1)، وعليه أن يحرم من مكة كما تقدم.
ويجب أن ينوي الاحرام للحج نحو ما تقدم في إحرام العمرة، ثم التلبية كما تقدم.
ولو نسي الاحرام منها حتى خرج إلى منى أو عرفة، أو تركه جهلا بوجوبه منها لزمه الرجوع إليها للاحرام كما تقدم (2).
ولو ضاق الوقت عن اختياري عرفة، أو كان الرجوع متعذرا عليه أحرم من ذلك الموضع وأجزأه ذلك.
ولو لم يتذكر إلا بعد أداء المناسك أجمع فالمشهور صحة حجه (3)، ولو تذكر بعد الوقوفين أتمه (4) وحج في القابل على الأحوط (5).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) بلا خلاف فيه بيننا، كما لا خلاف في أنه إذا كان منزله دون الميقات أحرم منه.
(2) في المسألة الثالثة من مسائل الاحرام، فراجع (1).
(3) بل هو الأقوى كما تقدم، وتقدم وجهه أيضا، وكذا حكم الجاهل، فراجع (2).
(4) لما يستفاد من دليل ما قبله بالأولوية.
(5) لخروجه عن مورد النصوص الواردة في ما قبله.
وفيه: أنه يكفي الدلالة بالفحوى، ولذا حكي عن الشهيدين: أنه إذا ذكر وهو في المشعر جدد إحرامه، وقواه في الجواهر لذلك (3).</div>
Página 312
Introduzca un número de página entre 1 - 483