Guía del Devoto
دليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edición
الثالثة
Año de publicación
1416 - 1995 م
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Guía del Devoto
Mohsin al-Tabatabai al-Hakimدليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edición
الثالثة
Año de publicación
1416 - 1995 م
القابل (1) على الأحوط.
ولو جامع عامدا قبله كفر ببدنة على الأحوط (2).
ولو لم يتمكن من أحرم بعمرة التمتع من أفعالها لضيق الوقت، أو عذر آخر انقلب حجه إفرادا (3)، ويأتي بعده بعمرة مفردة، ولا قضاء عليه. والله العالم.
<div>____________________
<div class="explanation"> وفيه: أن ما ذكر لا يصلح لرفع اليد عن الخبرين المعول عليهما عند المشهور، مع اعتبار سندهما، بل الظاهر صحة الأول كما عن المنتهى (1)، والمختلف، والمسالك، والروضة (2)، وحمله على صورة العدول إلى الافراد - كما في الدروس (3) - لا قرينة عليه، وورود الرواية به غير كاف في ذلك.
(1) كما عن الروضة والمسالك وغيرهما (4)، لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه. وفي الدروس: أن الأقرب الاجزاء (5). وكأنه لخلو الخبرين عن التعرض لذلك، مع كونهما في مقام البيان، بل لا يبعد ظهورهما في ذلك.
(2) تقدم أنه إن جامع بعد السعي فعلى الموسر بدنة، وعلى المعسر شاة، وعلى المتوسط بقرة على الأحوط، وتقدم وجهه (6).
(3) بلا خلاف في ذلك كله ولا إشكال، والنصوص به وافية (7).</div>
Página 307
Introduzca un número de página entre 1 - 483