Guía del Devoto
دليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edición
الثالثة
Año de publicación
1416 - 1995 م
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Guía del Devoto
Mohsin al-Tabatabai al-Hakimدليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edición
الثالثة
Año de publicación
1416 - 1995 م
طهرها مطلقا (1).
لكن لو لم تطهر قبل وقت الوقوف فالأحوط أن تستنيب لقضاء الفائت قبل خروجها إلى الموقف، وتقضيه بنفسها بعد ذلك.
ولو حاضت قبل الأربعة انقلب حجها إفرادا (2) كما تقدم.
والمستحاضة لو فعلت ما عليها فكالطاهرة (3).
<div>____________________
<div class="explanation"> محمد بن إسماعيل (1).
وفيه: أن الأول اجتهاد في مقابل النص، والصحيح مطلق يمكن حمله على عروض الحيض قبل الطواف (2).
(1) يعني: ولو لم تطهر قبل الوقوف، لاطلاق الأدلة.
(2) وعن الصدوق (3) جريان ما سبق أيضا لصحيح محمد بن مسلم (4)، غير الظاهر في الفريضة، فيمكن حمله على النافلة جمعا بينه وبين ما سبق مما هو ظاهر في الفريضة.
(3) بلا خلاف، ويشهد له غير واحد من النصوص المتضمن للرخصة في الطواف إذا فعلت ما تستحل به الصلاة، ومنها صحيح زرارة المتضمن لقصة أسماء بنت عميس (5).</div>
Página 277
Introduzca un número de página entre 1 - 483