Guía del Devoto
دليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edición
الثالثة
Año de publicación
1416 - 1995 م
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Guía del Devoto
Mohsin al-Tabatabai al-Hakimدليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edición
الثالثة
Año de publicación
1416 - 1995 م
والأحوط فيها رعاية الفورية العرفية (1).
وإذا كان الطواف فريضة فالأحوط الذي لا يخلو عن قوة هو فعلهما خلف المقام (2)، وهو الصخرة التي عليها أثر قدم الخليل (عليه وعلى نبينا وآله السلام)، قريبا منها قدر ما يصدق الصلاة <div>____________________
<div class="explanation"> (1) بل ظاهر غير واحد أو صريحه وجوبها، للأمر بفعلها ساعة الفراغ منه، والنهي عن تأخيرهما عنه، فلاحظ صحيحي معاوية ومحمد وغيرهما (1).
نعم، صريح جماعة العدم (2)، وكأنه لخبر ابن يقطين المتضمن تقديم الفريضة الحاضرة عليها (3)، وما تضمن من النهي عنها عند غروب الشمس أو طلوعها (4).
لكن الأخير معارض بمثله (5) الواجب تقديمه عليه، والأول يمكن حمله على صورة ضيق وقت الحاضرة، وإلا فظاهره مما لا يمكن الأخذ به، فتأمل.
(2) كما هو صريح جماعة (6)، وتضمنته أكثر النصوص، وفي بعضها:</div>
Página 272
Introduzca un número de página entre 1 - 483