202

Guía del Devoto

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

1416 - 1995 م

النساء فواقع فلا كفارة عليه (1).

ولو جامع قبل طواف الزيارة لزمته بدنة (2)، فإن عجز عنها فالأحوط بقرة، فإن عجز فشاة (3).

ولو جامع في إحرام العمرة المفردة قبل السعي (4) بطلت، <div>____________________

<div class="explanation"> (1) كما عن الشيخ، واختاره في المختلف (1)، لمفهوم حسن حمران المتضمن للكفارة إذا جامع بعد ثلاثة أشواط من طواف النساء (2).

وظاهر الشرائع وغيرها اعتبار الخمسة (3)، لكنه ضعيف.

(2) كما عرفت في من جامع بعد الوقوفين.

(3) الترتيب المذكور اختاره جماعة (4). وفي الشرائع: خير مع العجز عن البدنة بين البقرة والشاة (5).

وليس في النصوص ما يدل على شئ من ذلك، كما اعترف به غير واحد، وإنما فيها تفاصيل أخر غير معول عليها (6).

(4) كما قيد به في نصوص المسألة.</div>

Página 209