191

Guía del Devoto

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

1416 - 1995 م

أو مع تعدد الاحرام (1)، لا مع وحدته (2) على الأقوى (3).

الثالثة: لو اضطر إلى أكل الصيد جاز أكله (4)، وفداه مع المكنة في الحال، وإلا ثبت في ذمته.

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) لانصراف النص النافي للتكرار مع العمد عنه.

(2) مع تكرر العمد، كما في النص (1).

(3) كما هو المشهور، لغير واحد من النصوص التي لا داعي لتأويلها، كما عن جماعة (2).

(4) إجماعا بقسميه، ونصوصا كما في الجواهر (3).

وكأنه يريد النصوص الواردة في من اضطر إلى أكل الصيد أو الميتة، المتضمنة أنه يأكل الصيد ويفديه في الحال إن أمكن، وإلا فعند التمكن (4)، وعمل بها جماعة (5).

وقيل: يأكل من الميتة (6)، لخبري إسحاق، وعبد الغفار (7)، لكنهما لا يصلحان لمعارضة ما سبق.

وقيل: بالتخيير (8). وقيل غير ذلك.

والأصح الأول كما عرفت.</div>

Página 197