183

Guía del Devoto

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

1416 - 1995 م

القسم الثاني: ما ليس لكفارته بدل مخصوص.

وهي الحمامة، ففي قتلها شاة (1)، وفي قتل فرخها في الحل حمل (2)، وفي بيضها درهم على المحرم في الحل (3)، وعلى المحل <div>____________________

<div class="explanation"> من النصوص، واستوجهه في الجواهر وغيرها (1)، بظهور التشبيه في صحيح سليمان: في بيض القطاة كفارة كما في بيض النعام (2). لكن في ظهوره في ما ذكر تأمل.

(1) كما هو المشهور، ويشهد له كثير من النصوص (3).

(2) على المشهور، ويشهد له كثير من النصوص (4). نعم، في صحيح ابن سنان: وإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن (5). وعليه اعتمد في محكي المدارك (6)، لكن في الجواهر: لم نجد له موافقا على ذلك (7).

(3) كما هو المشهور، ويشهد له جملة من النصوص (8)، وعليه تحمل القيمة التي تضمنها صحيح ابن جعفر عليه السلام (9)، أو يحمل الصحيح على الفضل وهو الأقرب.</div>

Página 189