172

Guía del Devoto

دليل الناسك

Investigador

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

1416 - 1995 م

أما السباع فلو أرادته، أو آذت حمام الحرم جاز قتلها (1)، وإلا فالأحوط بل الأقوى عدم جوازه، لكن لا كفارة في قتلها (2) إلا في الأسد، فعلى قاتله كبش في الحرم (3)، بل في غير الحرم - أيضا - على الأحوط (4)، بل الأحوط أن يكفر عن قتله وإن كان <div>____________________

<div class="explanation"> (1) إجماعا ظاهرا في الأول، ويقتضيه جملة من النصوص، منها صحيح حريز: كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله، وإن لم يردك فلا ترده (1). ومنها يظهر الوجه في الحرمة في عدم إرادتها له، كما قواه في الجواهر (2)، إذ حملها على الكراهة لا داعي له.

وأما في الثاني فكذلك، ويشهد له صحيح معاوية (3).

(2) إجماعا، كما عن غير واحد (4)، ويقتضيه الأصل.

(3) لخبر أبي سعيد المكاري: رجل قتل أسدا في الحرم؟ قال عليه السلام: عليه كبش (5). ومورده الحرم، وإطلاقه يشمل المحل، فالاعتماد عليه مشكل.

نعم، عن الغنية والخلاف: الاجماع على ذلك (6)، والاعتماد على ذلك لا يخلو من إشكال أيضا.

(4) للاجماع عن الغنية والخلاف، كما تقدم.</div>

Página 178