146

Guía del Devoto

دليل الناسك

Investigador

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

1416 - 1995 م

بلا عقد (1)، وإن كان الأقوى جواز عقده (2)، كما أن الأقوى جواز ما يشد لمنع نزول الريح في الأنثيين (3)، ويسمى بالفارسية: (فتق بند)، وإن كان الأحوط الاقتصار فيه على الضرورة، والفداء بشاة معها كما في سائر موارد الاضطرار إلى لبس المخيط.

هذا كله في الرجال، أما النساء فيجوز لهن لبس المخيط مطلقا (4) عدا القفازين (5).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) كما عن المنتهى (1)، مع عدم الحاجة إلى العقد.

(2) لاطلاق النصوص، بل عرفت أنه مقتضى الأصل من دون مخرج.

(3) كما صرح به في الجواهر (2)، للشك في اندراجه في المخيط، مع إمكان استفادة حكمه مما ورد في الهميان والمنطقة.

(4) عن جماعة الاجماع عليه (3)، ويشهد له النصوص المتضمنة أنها تلبس القيمص تزره عليها وتلبس من الثياب ما شاءت إلا المصبوغ، أو إلا الحرير، أو إلا القفازين (4).

(5) للنهي عنه في جملة من النصوص الظاهرة في الحرمة (5) المحكي عليها الاجماع في كلام جماعة (6). وربما يحكى القول بالكراهة أو الجواز إذا لم يكن للزينة.</div>

Página 152