14

Guía del Devoto

دليل الناسك

Investigador

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

1416 - 1995 م

وله الرجوع قبل ذلك (1).

ويتخير مولاه في هديه بين أن يذبح عنه، أو يأمره بالصوم (2).

وفي كفارات إحرامه، وكذلك البدنة - لو أفسد حجه قبل الوقوفين - وجوه، وإشكال (3).

ولا يجزي حجه عن حجة الاسلام (4)، إلا إذا أدرك المشعر <div>____________________

<div class="explanation"> (1) لعدم المحذور السابق.

(2) إجماعا، كما قيل (1). ويشهد له النصوص، ففي الصحيح: فمره فليصم، وإن شئت فاذبح (2). ونحوه غيره.

(3) وأقوال، وروايتان (3).

قيل: والأقرب في الجمع بينهما ما عن المنتقى: من أنه على المولى، إن كان الاحرام بإذن المولى بالخصوص، وعليه إن كان بإذن عامة (4). هذا في الكفارة.

لكن الأقرب كونها على المولى في غير الصيد، وعلى العبد في الصيد.

أما البدنة، فيظهر من كلماتهم إن حكمها حكم سائر الكفارات، لأنها منها.

(4) إجماعا ونصوصا (5).</div>

Página 17