Guía del Devoto
دليل الناسك
Investigador
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Número de edición
الثالثة
Año de publicación
1416 - 1995 م
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Guía del Devoto
Muhsin Tabatabai d. 1390 AHدليل الناسك
Investigador
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Número de edición
الثالثة
Año de publicación
1416 - 1995 م
بل مطلقا (1)، ولا يغرزه بإبرة ونحوها (2)، بل يغرزه بنفسه، ويجوز الزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده (3).
<div>____________________
<div class="explanation"> الموثق على الرداء بقرينة مناسبة السؤال لذلك.
لكن من المحتمل أن يكون السؤال عن الوجوب لا الجواز، ولذلك كان ظاهر المشهور الجواز.
(1) كما يفهم من خبر ابن جعفر عليه السلام (1). أما المئزر ففي الدروس: جواز عقده (2)، واختاره في الجواهر للأصل (3)، ولخبر القداح النافي للبأس عن عقد الثوب إذا قصر ثم يصلي (4).
وما في مكاتبة الحميري (5) من النهي عنه محمول على الكراهة، ولا سيما مع ضعف المكاتبة بالارسال.
وأما موثق سعيد (6) فقد عرفت الاشكال فيه من وجهين، ولذلك لم يعرف قائل بالمنع عن عقده في المئزر.
(2) كما يفهم من خبر الاحتجاج (7)، لكن الخبر مقيد بصورة خروجه عن كونه إزارا، فلا يمنع من مطلق الغرز بالإبرة، مع أنه ضعيف - كما عرفت - بالارسال.
(3) بلا إشكال، للنصوص (8).</div>
Página 130
Introduzca un número de página entre 1 - 483