281

Guía del estudiante para alcanzar las metas

دليل الطالب لنيل المطالب

Editor

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Editorial

دار طيبة

Edición

الأولى

Año de publicación

1425 AH

Ubicación del editor

الرياض

فصل
ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة سلطان١ أو نائبه ويقع الموقع.
ويحرم قتل الجاني بغير السيف وقطع طرفه بغير السكين لئلا يحيف٢.
وإن بطش ولي المقتول بالجاني فظن أنه قتله فلم يكن وداواه أهله حتى برئ: فإن شاء الولي دفع دية فعله وقتله وإلا تركه.

١ في "م" "سلطان" بالتنكير.
٢ الحيف: هو الجور والظلم. المطلع "ص: ٣٦١".
باب شروط القصاص فيما دون النفس
من أخذ بغيره في النفس أخد به٣ فيما دونها ومن لا فلا.
وشروطه أربعة:
أحدها: العمد العدوان فلا قصاص في غيره.
الثاني: إمكان الاستيفاء بلا حيف: بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إلى حد كمارن الأنف وهو: ما لان منه فلا قصاص في جائفة ولا في٤ قطع القصبة أو قطع بعض ساعده أو ساق أو.

١ في "م" "سلطان" بالتنكير.
٢ الحيف: هو الجور والظلم. المطلع "ص: ٣٦١".
٣ "به" لا توجد في "ج".
٤ "في" لا توجد في "ج".

1 / 298