257

Guía del estudiante para alcanzar las metas

دليل الطالب لنيل المطالب

Investigador

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Editorial

دار طيبة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1425 AH

Ubicación del editor

الرياض

وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل وتصح قبل وضع ولد متأخر. وألفاظها: راجعتها ورجعتها وارتجعتها وأمسكتها ورددتها ونحوه. ولا تشترط هذه الألفاظ بل تحصل رجعتها بوطئها لا بنكحتها أو تزوجتها. ومتى اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت ولم تحل له إلا بعقد جديد وتعود على ما بقي من طلاقها. فصل وإذا طلق الحر ثلاثا أو طلق العبد ثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها في قبلها مع الانتشار ولو مجنونا أو نائما أو مغمى عليه و١أدخلت ذكره في فرجها أو لم يبلغ عشرا أو لم ينزل. ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها من مجبوب ويحصل التحليل بذلك ما لم يكن وطؤها في حال الحيض أو النفاس أو الإحرام أو في صوم الفرض. فلو طلقها الثاني وادعت أنه وطئها وكذبها فالقول قوله في تنصيف٢ المهر وقولها في إباحتها للأول.

١ في "أ" "أو" بدل الواو. ٢ في "م" "تنصف".

1 / 269