238

Guía del estudiante para alcanzar las metas

دليل الطالب لنيل المطالب

Investigador

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Editorial

دار طيبة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1425 AH

Ubicación del editor

الرياض

الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى إن كان وإلا فالمتعة. ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة فإن أباها الزوج فسخه١ الحاكم.

١ في "م" "فسخها".

باب الوليمة وآداب الأكل وليمة العرس سنة مؤكدة٢. والإجابة إليها في المرة الأولى واجبة إن كان لا عذر ولا منكر. وفي الثانية: سنة وفي الثالثة: مكروهة. وإنما تجب إذا كان الداعي مسلما يحرم هجره وكسبه طيب. فإن كان في ماله حرام كره٣ إجابته ومعاملته وقبول هديته وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته. وإن دعاه اثنان فأكثر وجب٤ عليه إجابة الكل إن أمكنه الجمع وإلا أجاب: الأسبق قولا فالأدين فالأقرب رحما فجوارا ثم يقرع. ولا يقصد بالإجابة نفس الأكل بل ينوي الإقتداء بالسنة وإكرام أخيه المؤمن ولئلا يظن به التكبر.

٢ لفظ المقتع "ص: ٢٢٣"، والإنصاف "٨/٣١٧". ٣ في "أ" "كرهت". وكذا في "م" و"ن". ٤ في "م" "وجبت".

1 / 250