224

Guía del estudiante para alcanzar las metas

دليل الطالب لنيل المطالب

Investigador

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Editorial

دار طيبة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1425 AH

Ubicación del editor

الرياض

الزوجين وفرعيهما. الخامس: خلو الزوجين من الموانع بأن لا يكون بهم أو بأحدهما ما يمنع التزويج١ من نسب أو سبب. والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح لكن لمن زوجت بغير كفء أن تفسخ نكاحها٢ ولو متراخيا ما لم ترض بقول أو فعل وكذا لأوليائها ولو رضيت أو رضي بعضهم فلمن لم يرض الفسخ. ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها فقط الفسخ. والكفاءة معتبرة في خمسة أشياء: الديانة والصناعة والميسرة والحرية والنسب.

١ في "ن" "التزويج". ٢ "نكاحها" لا توجد في"أ".

باب المحرمات في النكاح تحرم أبدا: الأم والجدة من كل جهة والبنت ولو من زنا وبنت الولد والأخت من كل جهة وبنت ولدها وبنت كل أخ وبنت ولدها والعمة والخالة. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخيه وأخت ابنه من الرضاع فتحل كبنت عمته وعمه وبنت خالته وخاله. ويحرم أبدا بالمصاهرة أربع: ثلاث بمجرد العقد: زوجة أبيه وإن

1 / 236