Guía del estudiante para alcanzar las metas

Mar'i al-Karmi d. 1033 AH
189

Guía del estudiante para alcanzar las metas

دليل الطالب لنيل المطالب

Investigador

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Editorial

دار طيبة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1425 AH

Ubicación del editor

الرياض

والأرامل: النساء١ اللاتي فارقهن أزواجهن بموت أو حياة. والرهط: ما دون العشرة من الرجال خاصة.

١ قوله: "النساء" أدرجه في "ن" في الشرح.

باب الموصى به تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه: كالآبق والشارد والطير بالهواء والحمل بالبطن واللبن بالضرع٢ وبالمعدوم: كبما تحمل٣ أمته أو شجرته أبدا أو مدة معلومة. فإن حصل شيء فللموصى له إلا حمل الأمة فقيمته يوم وضعه. وتصح بغير مال ككلب مباح النفع وزيت متنجس وتصح بالمنفعة المفردة كخدمة عبد وأجرة دار ونحوهما وتصح بالمبهم كثوب ويعطى ما يقع عليه الاسم. فان اختلف الاسم بالعرف والحقيقة غلبت الحقيقة٤.

٢ ناقش الحارثي في التمثيل باللبن في الضرع بأنه غير معجوز عن تسليمه لكنه من نوع المجهول أو المعدوم لتجدده شيئا فشيئا. حاشية اللبدي "ص: ٢٦٤". ٣ قال شيخ الإسلام: الذي يظهر لي أنه لا تصح الوصية بالحمل نظرا إلى علة التفريق إذ ليس التفريق مختصا بالبيع بل هو عام كل تفريق إلا العتق وافتداء الأسير. حاشية الروض "٦/٦٥". ٤ صححه في المنقح وهو قول القاضي وأبي الخطاب وابن عقيل وغيرهم وجزم به في المنتهى. حاشية الروض "٦/٦٧" واختار المرفق "المغني ٨/٥٦٧" وجماعة: يقدم العرف لأنه المتبادر إلى الفهم.

1 / 200