148

Daláil al-Nubuwwa

دلائل النبوة

Investigador

محمد محمد الحداد

Editorial

دار طيبة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1409 AH

Ubicación del editor

الرياض

انْتَهَى إِلَيْهِ عِلْمُ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنَّ نَبِيًّا مَبْعُوثٌ وَظَنَنْتُ أَنِّي أَنَا هُوَ فَقَالَ لَيْسَ مِنْكُمْ هُوَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قُلْتُ مَا سِنُّهُ قَالَ هُوَ حِينَ دخل فِي الْكُهُولَةِ قُلْتُ مَا مَالُهُ قَالَ هُوَ مُحْوَجُ قُلْتُ فَمَا نَسْبَتُهُ قَالَ هُوَ وسط من قَوْمِهِ فَالَّذِي رَأَيْتُ مِنِّي مِنَ الْهَمِّ بِمَا صَرَفَ عَنِّي قَالَ وَقَالَ لِي وَذَلِكَ أَنَّ الشَّامَ قَدْ رَجَفَتْ بَعْدَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ﵇ ثَمَانِينَ رَجْفَةً وَبَقِيَتْ رَجْفَةً يَدْخُلُ عَلَى أَهْلَ الشَّامِ فِيهَا شَرٌّ وَمُصِيبَةٌ فَلَمَّا صِرْنَا قَرِيبًا مِنْ مَكَّةَ إِذَا رَاكِبٌ قُلْنَا مِنْ أَيْنَ قَالَ مِنَ الشَّامِ قُلْنَا هَلْ مِنْ حَدَثٍ قَالَ نَعَمْ رَجَفَتِ الشَّامُ رَجْفَةً دَخَلَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ فِيهَا شَرٌّ وَمُصِيبَةٌ قَالَ ثُمَّ خَرَجْتُ فِي رِحْلَةِ الْيَمَنِ ثُمَّ قدمت فاستأذنت على مُحَمَّد ابْن عبد الله بن عبد المطلب فَرَحَّبَ بِي وَسَأَلَنِي وَلَمْ يَسْأَلْنِي عَنْ بِضَاعَتِهِ فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ لِهِنْدٍ يَا هِنْدُ إِنَّ هَذَا الشَّابَّ لَيَزْدَادُ عِنْدِي دَخَلَ عَلَيَّ فَرَحَّبَ بِي وَسَأَلَنِي وَلَمْ يَسْأَلْنِي عَن بضاعته كَمَا سَأَلَنِي غَيْرُهُ مِنْ قَوْمِهِ قَالَتْ وَمَا بَلَغَكَ مَا كَانَ قُلْتُ وَمَا كَانَ قَالَتْ إِنَّهُ قَدْ تَنَبَّأَ قُلْتُ هُوَ أَعْقَلُ مِنْ ذَاكَ قَالَتْ قَدْ كَانَ ذَاكَ وَجَمَعَ إِلَيْهِ نَاسًا مِنْ قَوْمِهِ فَوَجِمْتُ وَذَكَرْتُ الَّذِي قَالَ الرَّجُلُ فَقَالَتْ هِنْدٌ مَا لَكَ قُلْتُ خَيْرٌ فَخَرَجْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ خُذْ بِضَاعَتَكَ فَقَالَ خُذ مني ماتأخذ مِنْ غَيْرِي قَالَ قُلْتُ مَا أَنَا بِآخِذٍ مِنْكَ شَيْئًا قَالَ مَا أَنَا بِآخِذِهَا حَتَّى تَأْخُذَ مِنِّي مَا تَأْخُذُ مِنْ غَيْرِي قَالَ فَلَمْ يَأْخُذْهَا حَتَّى أَخَذْتُ مِنْهُ كَمَا أَخَذْتُ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى الْيَمَنِ فَنَزَلْتُ عَلَى أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ فَوَاللَّهِ إِنِّي لأتغدى مَعَه إِذا قَلْتُ لَهُ أَبَا عُثْمَانَ إِنْ كَانَ أَمْرٌ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي قَالَ لَكَ الَّذِي انْتَهَى إِلَيْهِ عِلْمُ أَهْلِ الْكِتَابِ فَمَا رَأْيُكَ قَالَ رَأْيِي وَاللَّهِ أَنْ أُبْلِيَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ﷿ عُذْرًا قَالَ فَقَدِمْتُ الْيَمَنَ وَاسْتَنَارَ أَمْرُهُ فَلَمَّا رَجَعْتُ نَزَلْتُ عَلَى أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ فَقُلْتُ أَبَا عُثْمَانَ إِنَّ ذَلِكَ لَأَمْرٌ قَدِ اسْتَنَارَ وَظَهَرَ فَمَا رَأْيُكَ قَالَ وَاللَّهِ لَا أُؤْمِنُ لِنَبِيٍّ غَيْرِ ثَقَفِيٍّ أَبَدًا وَدَخَلَهُ الْحَسَدُ دَخَلَهُ مَا دَخَلَ النَّاسُ ٢٢٧ - قَالَ أَبُو عبد الله أخبرنَا أَحْمد بن عبد الله السَّامِرِيُّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ نَاصِحٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عمر ح قَالَ أَبُو عبد الله وَحُدِّثْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ البُخَارِيّ ثَنَا عبد الرحمن بن عبد الملك بْنِ شَيْبِةِ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي بَكْرِ أَبُو حَفْصٍ الْعَدَوِيُّ قَالَا ثَنَا مُوسَى بْنُ شَيْبَةَ مِنْ وَلَدِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُمَيْرَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُمِّ سَعْدٍ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ نَفِيسَةَ بِنْتِ مُنْيَةَ أُخْتِ يَعْلَى سَمِعْتُهَا تَقُولُ

1 / 177