153

Dalail al-Nubuwwa

دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني

Investigador

الدكتور محمد رواس قلعه جي، عبد البر عباس

Editorial

دار النفائس

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Ubicación del editor

بيروت

النَّجَاشِيِّ لِيَرُدَّهُمْ إِلَى قُرَيْشٍ فَخَيَّبَهُمُ النَّجَاشِيُّ وَرَدَّهُمَا خَائِبَيْنِ فَازْدَادَ الْمُشْرِكُونَ فِي الشِّدَّةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَتَآمَرُوا فِي قَتْلِ النبي ﷺ ثُمَّ أَدْخَلُوهُ وَبَنِي هَاشِمٍ الشِّعْبَ وَكَتَبُوا الصَّحِيفَةَ عَلَى أَنْ لَا يُبَايِعُوهُمْ وَلَا يُجَامِعُوهُمْ فَبَقُوا مُحْصَرِينَ ثَلَاثَ سِنِينَ إِلَى أَنْ سَلَّطَ اللَّهُ ﷿ الْأَرَضَةَ عَلَى الصَّحِيفَةِ فَلَحِسَتْ مَا فِيهَا مِنَ الْجَوْرِ وَالظُّلْمِ وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ ﷺ دَاعِيًا إِلَى اللَّهِ ﷿ فَخَرَجُوا مِنَ الشِّعْبِ وَتُوُفِّيَ أَبُو طَالِبٍ فَلَمْ يَكُنْ فِي عَشِيرَتِهِ وَأَعْمَامِهِ حَامٍ وَلَا ذَابٌّ عَنْهُ فَخَرَجَ إِلَى الطَّائِفِ يَلْتَمِسُ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ أَخْوَالِهِ بَنِي عَبْدِ يَالِيلَ فَلَمْ يَقْبَلُوهُ وَكَانَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ فِي الْمَوَاسِمِ عَلَى قَبَائِلِ الْعَرَبِ أَنْ يُؤْوُوهُ أَوْ يَنْصُرُوهُ لِيُبَلِّغَ رِسَالَاتِ رَبِّهِ فَلَمْ يَقْبَلْهُ أَحَدٌ إِلَى أَنْ قَيَّضَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ الْأَنْصَارَ فَبَايَعُوهُ وَأَذِنَ لِأَصْحَابِهِ بِالْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَانْتَظَرَ هُوَ ﷺ لِيَأْذَنَ اللَّهُ ﷿ لَهُ فِي الْهِجْرَةِ
٢٠٠ - أُخْبِرْتُ عَنِ الْمُتْبِعِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَمْرٍو الضَّبِّيِّ قَالَ: ثنا أَبُو رَاشِدٍ وَهُوَ الْمُثَنَّى بْنُ زُرْعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَجْلَحُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: " بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَأَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ وَشَيْبَةُ وَعُتْبَةُ ⦗٢٦٧⦘ ابْنَا رَبِيعَةَ وَعُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَرَجُلَانِ آخَرَانِ لَا أَحْفَظُ اسْمَيْهِمَا كَانُوا سَبْعَةً، وَهُمْ فِي الْحِجْرِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فَلَمَّا سَجَدَ أَطَالَ السُّجُودَ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: أَيُّكُمْ يَأْتِي جَزُورَ بَنِي فُلَانٍ فَيَأْتِينَا بِفَرْثِهَا فَيُلْقِيهِ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ؟ فَانْطَلَقَ أَشْقَاهُمْ وَأَسْفَلُهُمْ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ فَأَتَى بِهِ فَأَلْقَاهُ عَلَى كَتِفِهِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَاجِدٌ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: وَأَنَا قَائِمٌ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَكَلَّمَ لَيْسَ عِنْدِي عَشِيرَةٌ تَمْنَعُنِي؛ فَأَنَا أَرْهَبُ إِذْ سَمِعَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ فَأَقْبَلَتْ حَتَّى أَلْقَتْ ذَلِكَ عَنْ أَبِيهَا ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْ قُرَيْشًا فَشَتَمَتْهُمْ فَلَمْ يَرْجِعُوا إِلَيْهَا شَيْئًا وَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ كَمَا كَانَ يَرْفَعُ عِنْدَ تَمَامِ سُجُودِهِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بعُقْبَةَ وَعُتْبَةَ وَأَبِي جَهْلٍ وَشَيْبَةَ وَذَيْنِكَ الرَّجُلَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَسْجِدِ وَلَقِيَهُ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ وَمَعَ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ سَوْطٌ يَتَخَصَّرُ بِهِ فَلَمَّا لَقِيَهُ النبي ﷺ أَنْكَرَ وَجْهَهُ فَأَخَذَهُ فَقَالَ: تَعَالَ مَا لَكَ؟ قَالَ النبي ﷺ: خَلِّ عَنِّي قَالَ: عَلَيَّ لِلَّهِ أَنْ لَا أُخَلِّيَ عَنْكَ أَوْ تُخْبِرَنِي مَا شَأْنُكَ فَلَقَدْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَمَّا عَلِمَ النبي ﷺ أَنَّهُ غَيْرُ مُخَلٍّ عَنْهُ أَخْبَرَهُ فَقَالَ: إِنَّ أَبَا جَهْلٍ أَمَرَ أَنْ يَطْرَحَ عَلَيَّ فَرْثٌ فَقَالَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ: هَلُمَّ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَبَى فَأَخَذَهُ الْبَخْتَرِيِّ فَأَدْخَلَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَبِي جَهْلٍ فَقَالَ: يَا أَبَا الْحَكَمِ أَنْتَ الَّذِي أَمَرْتَ بِمُحَمَّدٍ فَطُرِحَ عَلَيْهِ الْفَرْثُ؟ قَالَ: نَعَمْ فَرَفَعَ السَّوْطَ فَضَرَبَ رَأْسَهُ فَثَارَتِ الرِّجَالُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فَصَاحَ أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ: وَيْحَكُمْ مَنْ لَهُ إِنَّمَا أَرَادَ مُحَمَّدٌ أَنْ يُلْقِيَ بَيْنَنَا الْعَدَاوَةَ وَيَنْجُوَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ⦗٢٦٨⦘ قَالَ الشَّيْخُ: وَأَمَّا الْمُسْتَهْزِئُونَ وَأَسْمَاؤُهُمْ وَذِكْرُ مَا عَجَّلَ اللَّهُ ﷿ لَهُمْ مِنَ الْخِزْيِ وَالْهَوَانِ

1 / 266