468

Dalail Fi Gharib Hadith

الدلائل في غريب الحديث

Editor

د. محمد بن عبد الله القناص

Editorial

مكتبة العبيكان

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Ubicación del editor

الرياض

قَوْلُهُ: لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ تَوًى، فَسَّرَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ بِحَقٍّ لَهُ عَلَى آخَرَ، فَيَتْوَى، أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْأَوَّلِ، وَهُوَ مُفَسَّرٌ فِي حَدِيثٍ يُرْوَى عَنْ شُرَيْحٍ
٢٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَوَالَاتِ وَالْكَفَالَاتِ «إِذَا تَوِيَتْ لَيْسَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَوًى تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهِ»

2 / 527