299

Dalail Fi Gharib Hadith

الدلائل في غريب الحديث

Investigador

د. محمد بن عبد الله القناص

Editorial

مكتبة العبيكان

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Ubicación del editor

الرياض

قَوْلُهُ: «جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا»: يَعْنِي أَنَّ ذَلِكَ يُصْرَمُ مِنْهَا، وَيَجُوزُ هَذَا كَمَا يُقَالُ: مَالُ فُلَانٍ عِشْرِينَ وَسْقًا، يَعْنُونَ أَنَّ ذَلِكَ يُغْتَلُّ مِنْهَا.
وَقَالَ الزِّيَادِيُّ، عَنِ الْأَصْمَعِيِّ: أَرْضُ بَنِي فُلَانٌ جَادُّ مِائَةِ وَسْقٍ أَيْ تَحْمِلُ مِائَةَ وَسْقٍ، وَيُجَدُّ ذَلِكَ مِنْهَا.
وَالْجِدَادُ: الصِّرَامُ، يُقَالُ: أَتَانَا بِتَمْرٍ جَدِيدٍ أَيْ مَصْرُومٍ، وَقَوْلُهُ: «حَدَّدْتِيهِ

1 / 348